مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس101: تقدم أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة, فهل حكمها كذلك مع جماعة النساء ايضاً؟

س101: تقدم أن المرأة تصلي خلف الرجال منفردة, فهل حكمها كذلك مع جماعة النساء ايضاً؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ حكمها ليس كذلك بل هي مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال, أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء, بل إذا كن نساء فإن المرأة يجب أن تكون في الصف, ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلف إمامة النساء123

إلا عند تعذر المصافة, وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف, وقد تقدم بيانها (1).

جارٍ التحميل