مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس17: إذا لم يجد إلا ثوباً مغصوباً أو مسروقاً فهل يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

س17: إذا لم يجد إلا ثوباً مغصوباً أو مسروقاً فهل يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ إذا لم يجد إلا ثوباً مغصوباً أو مسروقاً يقال هذا فيه تفصيل:

  1. أن كان صاحب الثوب يرضى بذلك لزمه أن يصلي فيه.
  2. إن لم يكن يرضى فلا يلزمه أن يصلي فيه.
    أما إذا لم يجد الرجل إلا ثوب حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه.
    والفرق بين الحرير وبين المغصوب والمسروق أن الحرير حق لله تعالى, فيلبسه إذا لم يجد غيره ويصلي فيه, أما المسروق والمغصوب فهو حق للمخلوق, فلا يلبسه ويصلي فيه إذا كان صاحبه لا يرضى بذلك كما تقدم.
جارٍ التحميل