س13: ما هو الشرط السادس من شروط الصلاة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الشرط السادس من شروط الصلاة, ستر العورة, والدليل على اشتراطه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿إن كان ضيقاً فاتزر به وإن كان واسعاً فالتحف به﴾ 2, والإجماع منعقد على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.
- فائدة: ينبغي للإنسان إذا أراد الصلاة الأ يكون همه ستر العورة فقط, وإنما ينبغي أن يتخذ الزينة لذلك, ولذلك قال الله تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 3﴾, ولهذا أمر الله تعالى أن نتحمل عند إرادة ملاقاة الله - عز وجل -, ولهذا قال ابن1
عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس ﴿غط رأسك هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا.
قال فالله أحق أن تتجمل له﴾ (1), وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم, إذا فالمسألة ليست ستر العورة فقط وإنما زيادة على ذلك الأمر بإتخاذ الزينة, فهذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة.