س60: إذا استوى في المراتب السابقة كلها رجلان فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/على خلاف بين العلماء, فالحنابلة قالوا يقرع بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه والقرعة تعمل في مواضع كثيرة منها هذا الموضع وقد دل على إعمالها الكتاب والسنة, فقد وردت في القرآن في موضعين: الأول: في سورة آل عمران في قوله تعالى ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (2). الثاني: في سورة الصافات في قوله تعالى ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (3). وعن الإمام أحمد: (من يختاره الجيران, ثم القرعة وهذا القول هو الأقرب, لأنه إذا حصل الاختيار من الجيران, فإنه سيحصل الائتلاف والاجتماع على الإمام, وهذا من مقاصد صلاة الجماعة.