س28: إذا جاء المأموم والإمام راكع فركع معه ولكن شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا؟ فما حكم ذلك؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث خالات هي:
1 - أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط قراءة الفاتحة.
2 - أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.
3 - أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة, ففي هذه الحالة أن ترجح عنده احد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم, إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذٍ, وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين " وهي أن الركعة فاتته " فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم, ثم يسلم.