س43: ما الأولى بالنسبة للمأموم مع الإمام؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا﴾, وفي حديث أبي موسى أن النبي - قال ﴿فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم 2﴾.1