مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس26: لو ضاق الوقت بحيث لو قضى الإنسان حاجته أدى ذلك إلى خروج الوقت فهل يصلي وهو حاقن لإدراك الوقت أم يتخفف حتى لو أدى ذلك إلى خروج الوقت؟

س26: لو ضاق الوقت بحيث لو قضى الإنسان حاجته أدى ذلك إلى خروج الوقت فهل يصلي وهو حاقن لإدراك الوقت أم يتخفف حتى لو أدى ذلك إلى خروج الوقت؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ يقال الأمر لا يخلو من حالتين:

  1. إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فإنه يقضي حاجته وينوي الجمع, لأن الجمع في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة, ولا يقيد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة ونحو ذلك, بل هو مشروع عند الحاجة إليه ومن ذلك عند الاحتقان, أما في السفر فالأمر في ذلك ظاهر.
  2. إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فالمسألة على خلاف, والراجح أنه يقضي حاجته ويصلي حتى ولو خرج الوقت, لأن القول بهذا أقرب إلى قواعد الشرع والتي بنيت على اليسر والسماحة, وهذا بلا شك من اليسر والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة, وهذا في المدافعة القريبة التي تشغل القلب عن الخشوع في الصلاة, أما إذا كانت مدافعة خفيفة بحيث لا تشغله ولا تضره فهذا الظاهر أنه يصلي محافظة على الوقت.12

وأما إذا كانت المدافعة شديدة بحيث لا يدرك ما يقول في صلاته, ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي وينبغي ألا يكون في هذا خلاف.

جارٍ التحميل