س124: ماذا يلزم المريض حال صلاته للفريضة بالنسبة للقيام من عدمه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يلزمه أن يصلي قائماً مع القدرة, وهذا بالإجماع, ولو كراكع, أي لو كان قيامه كصفة راكع, لكبر أو مرض أو حدب ونحوه, لزمه ذلك مهما أمكنه.
أو معتمداً أو مستنداً إلى شيء كعصا أو حائط ونحو ذلك.
ويدل لذلك حديث عمران بن حصين ﴿صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب﴾ (2).
فإن لم يستطع صلى قاعداً, ويكون متربعاً, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ﴿رأيت رسول الله - يصلي متربعاً﴾ (3) , ويكون متربعاً في حال القيام والركوع لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها, ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحاً من الافتراش, ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول ﴿ربَّ اغفر لي وارحمني﴾ فلذلك كان التربع فيه أولى, ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين القيام والقعود الذي في محله, لأننا لو قلنا يفترش في حال لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام.