س84: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ على خلاف والراجح أنها صحيحة وهو قول الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدلة ذلك ما يلي:
- حديث جابر - رضي الله عنه - ﴿أن معاذاً كان يصلي مع النبي - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة 5﴾ وفي رواية ﴿هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء﴾ 6.
- حديث عمرو بن سلمه - رضي الله عنه - ﴿حيث أمّ قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين 7﴾, والصبي صلاته نفل فدل على جواز إقتداء المفترض بالمتنفل.
- حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي - بالطائفة الأولى ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين 8 فالنبي - حين أمّ الطائفة الثانية كان متنفلاً وهم مفترضون.1234
- حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله﴾ (1) وهذا عام فلو كان الشخص مميزاَ وهو أقرؤهم فهو أحق بالإمامة وهو متنفل وهم مفترضون لأن صلاة الصبي نفل كما تقدم.