س3: ما حكم الأذان والإقامة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ بالنسبة للرجال حكمهما فرض كفاية, أما كونهما فرض, فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما في عدة أحاديث منها حديث مالك بن الحويرث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 1﴾ ولملازمته عليه الصلاة والسلام لهما في الحضر والسفر, ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً, ولتعين المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
أما كونهما على الكفاية, فلحديث مالك بن الحويرث المتقدم, يدل على أنه يكتفي بأذان واحد ولا يجب الأذان على كل وأحد.
أما حكمها بالنسبة للنساء فالظاهر أن الأقرب سنية الإقامة في حقهن دون الأذان, لأجل إجتماعهن على الصلاة.
الراجح أيضاً أن الأذان والأقامة واجبتان حتى على المسافرين خلافاً لمن قال بسنيتهما, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصحبه ﴿إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم﴾ , وهم وافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضراً ولا سفراً, فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالً أن يؤذن, وبناء على هذا فالراجح وجوبه على المقيمين والمسافرين.
الراجح أيضاً وجوب الأذان للصلوات الخمس المؤداة والمقضية, ودليلة أن صلى الله عليه وسلم {لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر
بلالً أن يؤذن ويقيم} (1) , ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم﴾.
وهذا يشمل حضورهما بعد الوقت, وفي الوقت, ولكن إذا كانوا داخل البلد ولم يصلوا حتى خرج الوقت لنوم أو نسيان, فإنه يكتفي بأذان البلد ويقيموا الصلاة.