س9: ما هو المعتبر في وقت النهي بعد العصر؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ المعتبر هو الفراغ من صلاة العصر.
وليس بمشروعه فيها, فلو شرع في صلاة العصر ثم قبلها نفلاً لسبب من الأسباب لم يمنع من التطوع لأنه لم يدخل في حقه وقت النهي, لأنه تقدم أن المعتبر الفراغ من صلاة العصر, وسواء صليت في زمنها أم في وقت الظهر مجموعة معها.123456
ودليل ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - ﴿نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس﴾ (1).