مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس86: إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فهل يوتر ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر أم لا؟

س86: إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فهل يوتر ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ الراجح في ذلك أنه إلى طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر, وهو قول الجمهور للأدلة السابقة كحديثي عائشة رضي الله عنها وحديث خارجة بن حذافة - رضي الله عنه -, ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال ﴿صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى﴾ (2), ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله - قال ﴿أوتروا قبل الفجر (3)﴾, أما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامته (4), فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة, ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله -, وعلى هذا فالوتر ينتهي ينتهي بطلوع الفجر على القول الراجح.

جارٍ التحميل