س83: ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يصح ذلك وأدلة ذلك ما يلي:123
1 - حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﴿كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون (1) الصلاة عن وقتها, قلت ما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لق نافلة﴾ (2) فهو هنا متنفل سيصلى خلف مفترض.
2 - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﴿أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه﴾ (3).
3 - حديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - وفيه قول - للرجلين ﴿إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة (4)﴾.