س63: بالنسبة للمرأة هل لها الجهر أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الأقرب أن يقال ﴿ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل﴾, وعلى هذا للمرأة أن تفعل الأخشع لقلبها من الجهر أو الإسرار ما لم تكن بحضرة أجانب.