س87: ما الحكم لو وقف المأموم قُدام الإمام؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ على خلاف في ذلك والراجح صحة صلاة المأموم مع العذر ولا تصح مع عدم العذر.
والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة, أو في أيام الحج في المساجد العادية, فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام وهذا القول هو قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة, والواجبات كلها تسقط بالعذر وان كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط, ولهذا يسقط عن المصلى ما يعجز من القيام والقراءة واللباس ... وأما الجماعة فإنه يجلس في الاوتار ولمتابعة الإمام ولو فعل ذلك منفرداً عمداً بطلت صلاته, وإن أدركه ساجداً أو قاعداً123
كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك, وأيضاً ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل الكثير لأجل الجماعة) (1).