س24: لو أن إنساناً حاقناً إذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به فهل يقال له اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة, أو نقول صلَّ وأنت مدافع للأخبثين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال له اقضِ حاجتك وتيمم ولا تصلَّ وأنت تدافع الأخبثين, وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع, والصلاة مع الأخبثين مكروهة منهيٌ عنها, بل أن بعض1
العلماء قال بحرمة ذلك, وقد تقدم كلام شيخ الإسلام حيث قال (صلاة بالتيمم بلا احتقان أفضل.. الخ).