س100: إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وجلس الإمام في التشهد الأخير متوركاً: فهل يتورك المأموم أم يفترش؟ لأن المأموم سيقوم ويقضي ما فاته فهو ليس التشهد الأخير بالنسبة له؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال في المسألة خلاف, والراجح أنه يفترش ولا يتورك, لأن هذا هو الأصل, ولأنه لا يعتبر تشهداً أخيراً في حقه.
الثالث عشر: وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين, وكذا في التشهد, إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى, ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه, ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها (2)﴾.