س139: من سافر من أجل أن يترخص فهل له ذلك أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ مثال ذلك: رجل سافر من أجل أن يقصر الصلاة, أو من أجل أن يفطر في نهار رمضان مثلاً, فهنا الراجح أنه لا يترخص, لأنه يعاقب بنقيض قصده, فكل من أراد التحايل على إسقاط الواجب, أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده.