س113: ما حكم وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يكره ذلك, واختلف العلماء في مقدار السواري التي تقطع الصفوف:
فقال بعضهم مقدار ثلاثة أذرع, وقال بعضهم مقدار قيام ثلاثة رجال, وهذا أقل من ثلاث أذرع.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأما السواري التي مثل سوارينا هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف لا سيما إذا تباعد ما بينها وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها, ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة فإن احتيج إلى ذلك كأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة, لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد, وما زال الناس يعملون به في المسجدين, المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة, وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا حتى أنهم أحياناً يُطردون طرداً (2) , ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفاً واحداً, فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع) (3).