س39: هل يكتفي في النفل بتسليمة واحدة أم لابد من التسليمتين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
123 ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الممتع (1): (الاحتياط فيها أن يسلم تسليمتين, لأن المصلي سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم ببطلان صلاته, ولو سلم مرة واحدة لبطلت صلاته عند بعض أهل العلم, والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل, كما ورد في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿الحلال بيّن والحرام بيّن, وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (2)﴾.
وفي حديث الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿دع ما يريبك إلى ما لا يريبك﴾ (3).