س38: هل يستفتح المأموم ويتعوذ ويبسمل خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال هنا أن الإمام لا يتحمل عن المأموم دعاء الاستفتاح, وإذا أراد المأموم أن يقرأ الفاتحة فإنه يتعوذ ويبسمل, وهذا في الصلاة الجهرية إذا أدركها مع الإمام من أولها, وفي الصلاة السرية كذلك أما لو جاء المأموم والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية, فأما بالنسبة لاستفتاح فإنه لا يستفتح, لأنها سنة فات محلها, ولئلا يشغله ذلك عن استماع القراءة, وأما بالنسبة للاستعاذة والبسملة, فإنه يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم في الصلاة الجهرية, كما سيأتي بيان ذلك, لأن البسملة والاستعاذة تابعتان للقراءة.