س24: ما حكم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الإمام الراتب هو الثابت الدائم وهو من اتفق عليه جماعة المسجد, أو عُين من قبل ولي الأمر.
فهنا يحرم التقدم عليه لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه﴾ 3 , ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ويستثنى من ذلك أمرين هما:
أ. إذا أذن بذلك سواء كان الأذن خاصاً أو عاماً.
فالأذن الخاص كأن يقول يا فلان صل بالناس, والعام كأن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا.
ب. إذا كان الإمام معذوراً كما لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض أو مسافر فهنا الجماعة لهم أن يقدموا شخصاً وان لم يأذن بذلك.
لكن إن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق - رضي الله عنه - وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي - صليا فقال النبي - ﴿أحسنتم﴾ 4.
وإن كان محل الإمام قريباً وتأخر عن وقته المعتاد وكان الوقت واسعاً فإن الإمام يراسل مع عدم المشقة, وان بَعُدَ محله أو لم يظن حضوره, أو ظن حضوره ولا يكره ذلك صلوا.
قال في كشاف القناع: (وان لم يعلم عذره " أي الراتب " وتأخر عن وقته المعتاد وانتظر وروسل مع قربه وعدم المشقة في الذهاب إليه وسعة الوقت لأن الائتمام به12
سنة وفضيلة فلا تترك مع الإمكان, ولما فيه من الإفتيات بمنصب غيره, وإن بعد مكانه أو شق الذهاب إليه أو ضاق الوقت صلوا) (1).