س35: ما الحكم لو أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الأقرب أن يقال: إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة﴾ (1) وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثانية فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها وهذا ما لم يخش الإنسان فوات الجماعة وبناء على هذا فلو كان الإنسان في بيته ثم شرع في نافلة ثم أقام المسجد الذي يريد الصلاة فيه فإن المصلي حينئذٍ يقطع الصلاة حتى ولو كان في الركعة الثانية خشية فوات الجماعة لأن الجماعة واجبة والنافلة نفل والواجب مقدم على النفل.