س16: لو كان جاهلاً لا يعرف الفاتحة أو حديث عهد بإسلام ويحتاج إلى أن يتعلمها, فهل يجمع الصلاة مع ما بعدها إذا كانت تجمع من أن أجل أن يتعلم الفاتحة أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال لا يجمع الصلاة مع ما بعدها وإنما يصليها في وقتها, ويأتي من الفاتحة بحسب استطاعته, كما تقدم في السؤال الخامس عشر.
س17: ما الحكم فيما لو كان الإنسان إذا صلى قائماً لم يستطع قراءة الفاتحة, ولو صلى جالساً استطاع أن يقرا الفاتحة فأيهما يقدم هل يقال له صلَّ قائماً ولو لم تقرأ الفاتحة, أم يقال صلَّ قاعداً واقرأ الفاتحة؟
ج/ يقال يصلي قاعداً ويقرأ, لأن القراءة آكد " أي قراءة الفاتحة ". والدليل على أن القراءة آكد من القيام أن القيام في النفل يسقط حتى مع قدرة الإنسان عليه, كما تقدم بيان ذلك, بخلاف قراءة الفاتحة فإنها ركن حتى في النفل.