س70: لو بنى المصلي بعد الشك على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
مثاله: رجل شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ فجعلها ثلاثاً بناءً على اليقين " كما تقدم أنه إذا لم يترجح لديه شيء يبني على اليقين واليقين هو الأقل " فهنا جعلها ثلاثاً وأتى بركعة رابعة, لكن في أثناء الصلاة هذه الركعة تيقن أن هذه هي الركعة الرابعة فهل يلزمه سجود للسهو أم لا؟ ج/ على خلاف والراجح أن عليه سجود السهو قبل السلام, كما تقدم لأن النبي - قال ﴿لم يدرِ كم صلى﴾ (1), وهذا لجل أن يبني على ما عنده, وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ﴿فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته, وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان﴾ (2), ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة؟ فيكون أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها فيلزمه السجود, وهذا القول دليله وتعليله قوي, وفيه أيضاً ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط (3).