مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس106: هل من السنة أن يفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام أم لا؟

س106: هل من السنة أن يفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ لا يخلو الأمر من حالتين:

  1. أن يكون المصلي إماماً, فالفقهاء قالوا يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة, واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - قال ﴿لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه﴾ 4.123

وحديث أبي هريرة أن النبي - قال ﴿أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله﴾ (1), والعلة في الكراهة من ذلك قالوا خشية ان يشوش على المأمومين, ولذلك قالوا يكره إلا لحاجة.
2. أن يكون مأموماً فهنا لا يكره أن يتطوع في موضع الفريضة, ومع ذلك قالوا الأولى أن يتنحى وأن يصلي في غير مكانه, لقول معاوية - رضي الله عنه - ﴿أن النبي - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج﴾ (2) قوله (نتكلم) يقوم مقام ذلك التسبيح.
وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكره أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة (3). النوع الثالث من أنواع التطوعات: صلاة التراويح, وصلاة التراويح في المرتبة الرابعة من حيث الأفضلية على الصحيح كما تقد بيان ذلك.

جارٍ التحميل