س5: ما الحكم لو شك في دخول الوقت هل يصلي أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه, هذه المسألة لها خمس صور:
الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.
الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي, وهنا لا يخلو من أربع حالات:
1 - أن يتبين أنه صلى في الوقت, ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.
2 - أن يتبين أنه بعد الوقت, ففرض.
3 - ألا يتبين له شيء, ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.
4 - أن يتبين أنه قبل الوقت, فنفل.
الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.
الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.
الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.
ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.