س41: ما الحكم مثلاً لو سجد قبل ركوعه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ إن كان عمداً بطلت صلاته, وإن كان سهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.
﴿واجبات الصلاة﴾
الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا تسقط بالسهو فلابد من الإتيان بها, بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهو وتجبر بالسهو.
الواجب الأول: التكبيرات لغير الإحرام أي قول " الله أكبر" إلا تكبيرة الإحرام, لأنه سبق أنها ركن, والمقصود بالتكبير لغير الإحرام أي " التكبير للركوع, وللسجود, وللرفع من السجود, وللقيام من التشهد الأول " ويستثني من الوجوب ما يلي:
أ- تكبيرة الإحرام, لأنها ركن كما تقدم.
ب- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء, فإنها سنة.
ج- تكبيرات الجنائز, لأنها أركان.
د- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سنة.
والدليل على أن التكبيرات من الواجبات ما يلي:12
أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (1)﴾ , وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.
ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات, وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾.
ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر, لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلابد من شعار يدل عليه.