مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس41: ما الحكم مثلاً لو سجد قبل ركوعه؟

س41: ما الحكم مثلاً لو سجد قبل ركوعه؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ إن كان عمداً بطلت صلاته, وإن كان سهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.

﴿واجبات الصلاة﴾

الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا تسقط بالسهو فلابد من الإتيان بها, بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهو وتجبر بالسهو.

الواجب الأول: التكبيرات لغير الإحرام أي قول " الله أكبر" إلا تكبيرة الإحرام, لأنه سبق أنها ركن, والمقصود بالتكبير لغير الإحرام أي " التكبير للركوع, وللسجود, وللرفع من السجود, وللقيام من التشهد الأول " ويستثني من الوجوب ما يلي: أ- تكبيرة الإحرام, لأنها ركن كما تقدم.
ب- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء, فإنها سنة.
ج- تكبيرات الجنائز, لأنها أركان.
د- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سنة.
والدليل على أن التكبيرات من الواجبات ما يلي:12

أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا.. (1)﴾, وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.
ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات, وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾.
ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر, لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلابد من شعار يدل عليه.

جارٍ التحميل