س68: ما حكم إمامة الأعمى والأصم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
1234 ج/ أما الأعمى فتصح إمامته بلا كراهة ﴿لأن النبي - كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى﴾ (1), وأيهما أولى الأعمى أو البصير؟ تقدم بيان هذه المسألة (2). وأما الأصم فتصح إمامته أيضاً, للقاعدة ﴿أن من صحت صلاته صحت إمامته﴾ لأن الإمامة فرع عن الصلاة, لكن مع كراهة ذلك, لأنه لو سهى لا يمكن تنبيهه.