مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس22: قيد العلماء كراهة الصلاة بحضرة طعام يشتهيه بثلاثة قيود فما هي؟

س22: قيد العلماء كراهة الصلاة بحضرة طعام يشتهيه بثلاثة قيود فما هي؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ القيود هي:

  1. أن يكون الطعام حاضراً, فإذا لم يكن الطعام حاضراً ولكنه جائع فإنه لا يتخلف عن الجماعة.1234
  1. أن تتوق نفسه إليه " أي أنه يشتهيه " وعدم تناوله يشغله في صلاته, وبناءً على هذا لو كان شبعاناً لا يهتم به, فليصلِ ولا كراهة في حقه.
  2. أن يكون قادراً على تناوله شرعاً وحساً.
    فالشرعي: كالصائم فيصلي ولا ينتظر, لأنه ممنوع منه شرعاً, ولا تكره صلاته.
    والحسي: كالطعام الحار, فيصلي ولا ينتظر, لأنه ممنوع منه ولا تكره صلاته.

الخامس والعشرون: إذا كان يدافعه الأخبثان, والمقصود بهما البول والغائط, وعلى هذا يكره أن يصلي وهو حاقن (وهو محتبس البول), أو حاقب (وهو محتبس للغائط), أو حازق (وهو محتبس الريح), والكراهة مذهب الجمهور وهو الراجح, بدليل حديث عائشة السابق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (1): (صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء وبالاحتقان, فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها, وفي صحتها روايتان, وأما صلاته بالتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق) أ. هـ.

جارٍ التحميل