س54: هل يشترط مع النية أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها أم يكفي نية عموم الصلاة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال الصلاة لا تخلو من أمرين:
- أن تكون الصلاة غير معينة كالنفل المطلق فهذا لا يشترط فيها التعين, فيكفي أن ينوي إرادة الصلاة فقط.
- إذا كانت الصلاة معينة كصلاة الفريضة أو السنة الراتبة ونحو ذلك, فهذه كذلك على الصحيح لا يشترط تعيين المعينة فيكفي أن ينوي الصلاة, وتتعين الصلاة بتعين الوقت, فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فالصلاة صحيحة, لأن الإنسان لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال أريد بها الصلاة الحاضرة سواءً كانت الظهر أو غيرها.1