س65: ما حكم من قام عن التشهد الأول سهواً؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يذكره قبل أن ينهض " أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه " أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول, ففي هذه الحال يجلس ويتشهد, فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام, لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3 سؤالاً مفاده: مصلِ نهض من التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع للتشهد أو يستتم قائماً, ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟
فأجاب رحمه الله قائلاً: (إذا نهض المصلي عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع, ويسجد للسهو, وموضعه بعد السلام).
2 - أن يذكره بعد أن يستتم قائماً لكن قبل أن يشرع في القراءة, فهنا على الراجح أنه لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تماماً, حيث وصل إلى الركن الذي يليه, قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع, ولو لم يشرع في القراءة, لحديث المغيرة أن النبي - قال {إذا قام12
أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس, فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين (1)} , وقولهم القراءة ركن مقصود, وكذلك القيام ركن مقصود, ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدها فإنها تسقط) أ. هـ (2). 3 - أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فهنا يحرم عليه الرجوع, بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام, فإن رجع عالماً عامداً بطلت صلاته, لا نسياناً أو جهلاً.
فائدة: ما ذكرناه في ترك التشهد الأول يجري على من ترك واجباً آخر مثل: التسبيح في الركوع, فلو نسي أن يقول (سبحان ربي العظيم) ونهض من الركوع وذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع, وإن استتم قائماً حرم عليه الرجوع, وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً, ويكون قبل السلام, لأنه عن نقص, وهكذا في بقية الواجبات.
والقاعدة في نقص الواجبات كما في رسالة السهو للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
" إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته, وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارقه محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه, وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلّم ثم يسجد بعد السلام, وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه, فيستمر في صلاته ويسجد قبل السلام " أ. هـ (3).