س56: لو قال إنسان أنا على صلاة من يوم لكن لا أدري أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ على القول بعدم اشتراط التعيين يقال له: صلِ أربعاً وثلاثاً واثنين, أربعاً تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء, وثلاثاً عن المغرب, واثنين عن الفجر, وهذا هو الراجح.
وعلى القول بوجوب التعيين قالوا يصلي خمس صلوات الفجر, والظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء.
لكن الراجح هو الأول.