س93: هل يشرع القنوت في غير الوتر لصلاة الفريضة أم لا يشرع؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الراجح أنه لا يقنت في غير الوتر إلا في النوازل, وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سؤالاً مفاده: ما حكم دعاء القنوت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر؟
فأجاب قائلاً: (القنوت في صلاة الفجر لا ينبغي إلا إذا كان هناك سبب, مثل أن ينزل بالمسلمين نازلة من نوازل الدهر فإنه لا بأس أن يقنت الإمام ويدعو الله برفع هذه النازلة في صلاة الفجر وغيرها, وأما بدون سبب فإنه لا يقنت, وهذا هو القول الصحيح) 2.
والقنوت يكون في كل الصلوات, قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات 3: (فيقنت كل مصلٍ في جميع الصلوات, لكنه في الفجر والمغرب آكد).
والدليل على مشروعية القنوات في الفرائض ما يلي:1
أ) ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال (لأقربن بكم صلاة رسول الله - , فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده, فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) (1). ب) ومن ذلك حديث البراء بن عازب ﴿أن النبي - كان يقنت في صلاة المغرب والفجر﴾ (2). ج) ومن ذلك حديث ابن عباس قال ﴿قنت رسول الله - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح﴾ (3).