س77: ما حكم إمامة المرأة بالرجل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
1 ج/ لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة لا فرضاً ولا نفلاً والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي - قال ﴿لا تؤمنّ امرأة رجلاً ولا أعرابيٌ مهاجراً ولا فاجرٌ مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه (1)﴾ , وهذا الحديث ضعيف, لكن يؤيده في الحكم قول النبي - ﴿لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة﴾ (2).
والجماعة قد ولّوا أمرهم الإمام فلا يصح أن تكون المرأة إماماً لهم.
ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها﴾ (3) فقوله وخير صفوف النساء آخرها دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام, والإمام لا يكون إلا في الإمام, فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لا نقلب الوضع فصارت هي المتقدمة على الرجل وهذا لا تؤيده الشريعة.
كذلك لا تصح إمامة الخنثى (4) بالرجال لاحتمال كونه امرأة, ولا إمامة الخنثى بخناث مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال.
أما إمامة الخنثى بالنساء فلا بأس ويقفن خلفه, لأنه إن كان رجلاً فإمامة الرجل للنساء صحيحة, وإن كانت إمراة فإمامة المرأة للنساء جائزة.
فإمامة الخنثى للنساء قلنا بجواز ذلك لأنها إما أن تكون رجلاً فهي أعلى منهن, أو تكون امرأة فهي مثلهن.