س7: إذا لم يتمكن من القيام في الفرض إلا مستنداً على شيء فهل يجب أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ إذا لم يتمكن من القيام إلا بالإستناد على عصى ونحوه وجب عليه ذلك, لكن لو كان يتمكن من القيام بدون اعتماده على شيء ثم اعتمد على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء الذي اعتمد عليه سقط الشخص, فإن صلاته ليست بصحيحة, لأنه لم يحقق ركن القيام, وبناءً على هذا نعلم خطأ من يتكئون على الجدر حال قيامهم للصلاة.
لكن إذا كان الاعتماد خفيفاً فلا بأس, وضابط ذلك أنه لو أزيل هذا الشيء الذي استند عليه لم يسقط هذا الشخص, فهذا لا بأس به, لأن الاستناد هنا خفيفاً.