س68: بقينا في الشك إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: (إن الشك في الصلاة في هذه الحالة لا يخلو من أمرين:
الحالة الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين, فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته فليتحرَ الصواب فليتم عليه ثم ليسلّم ثم يسجد سجدتين) (1).
الحالة الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين, فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلّم ثم يسلّم.
مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة, فإنه يجعلها الثانية, فيشهد التشهد الأول ويأتي بركعتين ويسجد للسهو ويسلّم, ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صبى ثلاثاً أم أربعاً؟ , فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته, وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان﴾ (2) , (3) , والشك في ترك الركن يأخذ نفس الحكم ولا فرق.