س64: إذا قام الإمام لركعة زائدة وتيقن المأموم ذلك فهل يتابعه أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ يقال لا يجوز له متابعة الإمام في هذه الزائدة إذا تيقنها بل يفارقه, قال في حاشية العنقري: (ومتى لم يرجع الإمام وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام لم يتابعه, لأنه إنما يتابعه في أفعال الصلاة وليس هذا منها, وينبغي أن ينتظره هنا لأن صلاة الإمام صحيحة لم تفسد بزيادته فينتظره كما ينتظر الإمام المأمومين في صلاة الخوف) أ. هـ (1). فإذا تابع الإمام في الزائدة من يعلم أنها زائدة فصلاته باطلة, لكن من تابع الإمام جهلاً بالحكم أو نسياناً فصلاته صحيحة للعذر, لأنه فعل هذا المحظور على وجه الجهل أو النسيان, ودليل ذلك قوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا (2)﴾.