س63: إذا سبح للإمام ثقتان على أنه أخطأ في صلاته فهل يرجع إلى قولهما؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات:
1 - أن يجزم بصواب نفسه " أي الإمام " ففي هذه الحالة يستمر ولا يلزمه الرجوع إليهما.
2 - أن يجزم بصوابهما, فهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما.
3 - أن يغلب على ظنه صوابهما, وهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما كذلك.
4 - أن يغلب على ظنه خطؤهما, فهنا الأقرب أنه لا يأخذ بقولهما.
5 - أن يتساوى الأمران, فهنا الأقرب أنه يأخذ بقولهما.