س58: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المدرسة مثلاً أو إلى السوق أو إلى محاضرة في المسجد لقصد المحاضرة فهل لوليها أن يمنعها؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ نعم له أن يمنعها لقوله في الحديث ﴿إلى المسجد﴾ والمقصود هنا أي للصلاة فهذا يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك كالخروج إلى المدرسة فله منعها إلا أن يكون ذلك مشروطاً عليه في العقد, كذلك لو أرادت الخروج إلى السوق فله أن يمنعها, وكذا لو أرادت الذهاب إلى المسجد لا لقصد الصلاة وإنما للفرجة على بنائه مثلاً أو لتحضر محاضرة فله أن يمنعها من ذلك.
﴿فصل في الإمامة﴾12
لما بين المصنف رحمه الله حكم صلاة الجماعة وما تفرع عنها من مسائل مما سبق ذكره, ذكر أحكام الإمامة من الذي يصلح أن يكون إماماً؟ ومن أحق بالإمامة فهذا هو المراد بهذا الفصل.