س55: لو كان الإنسان يصلي رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء ولكنه صلى أربعاً بنية الواجب عليه فهل تصح صلاته أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الراجح أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة, وعلى هذا لو قال إنسان على صلاة رباعية فائته لكن لكن لا أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء فما الحكم؟ يقال له: صلِ أربعاً بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك.