س52: ما الحكم لو شك في زيادة وقت فعلها؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يتيقن الزيادة.
مثال ذلك: ركع وأثناء الركوع تيقن أن هذا الركوع زائداً وأنه ركع قبل ذلك فهنا يجب عليه أن يهوي للسجود مباشرة, ويسجد للسهو بعد السلام للزيادة.
2 - أن يشك المصلي في الزيادة حين فعلها.
مثال ذلك: كما لو صلى وشك هل هذه هي الركعة الرابعة أم الخامسة, فهنا يجب عليه سجود السهو, لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها, ويكون السجود بعد السلام إن رجّح أحد الأمرين على الآخر, ويكون قبل السلام إذا لم يترجح عنده
شيء, لأنه إذا شك ولم يترجح عنده شيء يأخذ باليقين, واليقين هو الأقل, ففي هذا المثال يجعلها أربعاً ويسجد للسهو قبل السلام, كما سيأتي بيان القاعدة في السجود متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام.
3 - الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها.
مثال ذلك: لو كان قائماً فشك هل زاد ركوعاً أو سجوداً, فهنا لا يسجد, لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.