مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس5: وكيف يؤذن ويقيم من يريد قضاء فوائت؟

س5: وكيف يؤذن ويقيم من يريد قضاء فوائت؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة, بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ﴿لما فاته صلى الله عليه وسلم بعض صلوات يوم الخندق, قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالً فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام المغرب 2﴾, ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالً أن يؤذن وأن يقيم 3﴾. وكذلك قياساً على الصلوات المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لها مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات, وهذا إذا لم يكن في البلد, فإن كان في البلد فإن أذان البلد يكفي, وحينئذٍ يقيم لكل فريضة.1

جارٍ التحميل