س40: على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية متى يقرأها؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سؤالاً مفاده: إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفاتحة فهل لي أن استمع إلى القراءة أو أقرأ الفاتحة؟ , فأجاب رحمه الله بقوله: (إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فاقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ, لأن النبي - قال ﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 3﴾ , وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - قال ﴿كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج﴾ 4 , وخداج يعني فاسدة, فقيل لأبي هريرة ﴿إذا كان الإمام يقرأ فكيف أقرأ؟ قال: اقرأ بها في نفسك﴾.
فالإنسان إذا كان لم يقرأ, يقرأ في نفسه سراً, وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال ﴿مالى أنازع القرآن, لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم, قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 5﴾.12
وعلى هذا فنقول: اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأ, وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة, ولا تتمكن من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة (1).