س36: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ في ذلك خلاف والراجح أنه سنة, فهو ليس بركن ولا واجب, للأدلة الآتية:
ا. حديث ابن مسعود السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّمه التشهد قال ﴿ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه﴾ , فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركناً أو واجباً, لأمره بها عليه الصلاة والسلام.
ب- ولأن الأصل عدم الوجوب, فلابد من دليل يدل على الوجوب ولم يوجد.
الركن الثاني عشر: (الجلوس له) , فالجلوس للتشهد الأخير وللتسليميتين ركن من أركان الصلاة, فلو أنه تشهد وهو قائم, أو سلّم وهو قائم لم تصح الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودأوم على فعله " أي الجلوس بين السجدتين " وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾ (2).
الركن الثالث عشر: (التسليمتان) , للأدلة الآتية:
أ- حديث جابر بن سمرة مرفوعاً وفيه: ﴿إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (3)﴾ , وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.
ب- حديث علي مرفوعاً ﴿وتحليلها التسليم (4)﴾.
ج- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضراً وسفراً, وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾.