س33: حكم الصلاة في سطح المقبرة والحش وأعطان الإبل والحمام؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ حكم الصلاة في أسطح ما يحرم الصلاة فيها وهي: المقبرة, الحش, وأعطان الإبل, الحمام, الراجح أن الصلاة في أسطح هذه المواضع صحيحة إلا أنه يستثنى من ذلك سطح المقبرة, لأن علة النهي في الصلاة في المقبرة هي كونها ذريعة إلى الشرك, وهذا موجود في السطح أيضاً, وبناءً على هذا يستثنى من ذلك سطح المقبرة, كما لو بُني غرفة في زأوية من المقبرة, فلا تصح الصلاة فوق سطحها لما تقدم.