س30: ما حكم الصلاة في أعطان الإبل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
12 ج/الصلاة في أعطان الإبل لا تصح أيضا, والمراد بمعاطن الإبل يشمل ثلاثة أشياء:
- مباركها.
- ما تقيم فيه وتأوي إليه.
- ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء, وكذلك لو اعتادت الإبل أنها تبرك في مكان وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً, والدليل على النهي عن الصلاة في معاطن الإبل حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿صلوا في مرايض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (1)﴾.
والحكمة من النهي عن ذلك: على الراجح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال: " وأما أعطان الإبل فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ذلك " بأنها من الشياطين " "وبأنها خلقت من الشياطين " والشيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات فمعاطنها مأوى الشياطين أعني أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد.. فنهى الشارع عن الصلاة فيها " أ. هـ (2).