س26: ما حكم الصلاة في المقبرة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ الصلاة في المقبرة إذا دفن فيها ولو واحد باطلة, ولا تصح.
والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد ألخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام﴾ 2 , ولما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها 3﴾. السبب في ذلك ليست على النجاسة, وإنما لكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى الشرك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتوى 4: " ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر, فإنه مبني على مسألة الاستحالة, ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين, ثم لما نُبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء ما بقي فيها من التراب, فبين أن الحكم معلق بظهور القبور لا بنجاسة التراب ". أ. هـ.
ويستثنى من الصلاة في المقبرة: الصلاة على الجنازة, لفعله صلى الله عليه وسلم , كما ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فقال1
النبي صلى الله عليه وسلم ﴿هلاّ آذنتموني " أي أخبرتموني " فقال: دلوني على قبرها, فخرج بنفسه عليه السلام وصلى على قبرها﴾ (1).