مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاةس2: ما الحكم لو كان التفاته برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلك؟

س2: ما الحكم لو كان التفاته برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلك؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

ج/ الحكم أن ذلك لا بأس به إذا كان ذلك لحاجة, لحديث سهل بن الحنظلية قال ﴿ثوَب بالصلاة " يعني صلاة الصبح " فجعل رسول الله - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب﴾ (2), ومن ذلك أمره - للمصلي عند الوسوسة أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله (3), وكذلك التفت أبو بكر - رضي الله عنه - لمجيئ النبي -, والتفت الناس لخروجه في مرض موته حيث أشار إليهم, ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على التفاتهم, ومن ذلك لو كانت المرأة تصلي وعندها صبياً وخشيت عليه من شيء فالتفتت برأسها أو ببصرها إليه وهي تصلي فلا بأس بذلك.

جارٍ التحميل