س2: كم عدد أوقات النهي؟ وما هي؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ عدد أوقات النهي خمس بالبسط, وثلاث بلإجمال وهي: أما بالبسط فهي كما يلي: 1 - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال ﴿إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر﴾ 3. 2 - من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح " أي قدر رمح " أي قدر متر تقريباً وهذا في رأي العين ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق والاحتياط أن يزيد الإنسان إلى ربع ساعة ودليل ذلك أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - {لا12
صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس} وأخرجه البخاري بلفظ ﴿لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس (1)﴾.
3 - عند قيام الشمس حتى تزول " عند قيامها " أي الشمس " وقيامها " أي منتهى ارتفاعها في الأفق, لأن الشمس ترتفع في الأفق حينها لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب فإذا انتهت بدأت بالانخفاض.
ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال ﴿ثلاث ساعات نهانا رسول الله - أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب﴾ (2).
4 - من صلاة العصر إلى غروبها لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ﴿أن النبي - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس﴾.
5 - إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم لما ورد في حديث عقبة السابق وفيه ﴿وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب﴾ (3).
هذه خمسة أوقات بالبسط, أما بالاختصار فهي ثلاثة:
- من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.
2 - حين يقوم قائم الظهيرة.
3 - من صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.